

صوم المرأةالحيض من علامات البلوغ للنساء , فمتى ما رأت الفتاة الدم على وجه معتاد , (ولو كانت سنها دون الخامسة عشر بل ولو كانت دون عشر سنين). فهو حيض تصبح به الفتاة بالغة , فهي امرأة مكلفة يجب عليها الصيام , كما تجب عليها الصلاة وغيرها من الأحكام , التي يشترط لها البلوغ , قالت عائشة - رضي الله عنها - : "إذا حاضت الجارية فهي امرأة". لكن يحرم على المرأة الصيام مدة الحيض , ولا
يصح منها , حتى تطهر كالصلاة . قال , صلى الله عليه وسلم ,
في النساء :
وإذا طهرت المرأة من الحيض , قبل طلوع الفجر ولو بيسير , من أيام رمضان وجب عليها الصيام , ولا بأس بتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر , حتى تتمكن من السحور . والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم من أحكام. وإذا كانت المرأة حاملا أو مرضعا, وخافت على نفسها الضرر من الصيام , فإنها تفطر وتقضي ما أفطرته من أيام أخر . أما إذا كان فطر المرأة الحامل أو المرضع , خوفا على ولدها , مع القضاء , عن كل يوم مسكينا . قال شيخ الإسلام - في الحامل والمرضع تخاف على ولدها الضرر مع الصيام - "تفطر وتقضي عن كل يوم يوما وتطعم عن كل يوم مسكينا" . وذهب جماعة من أهل العلم أن عليها الصيام , - أي القضاء فقط - دون الكفارة , كالمسافر , والمريض الذي يرجي برؤه , ولعل هذا هو الراجح , ولا يتسع المقام لبسط أدلة ذلك , وهو رأي سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله
|
|
|