

أمور لا يفطر بها الصائمالاحتلام أثناء الصيام: لا يفطر به الصائم , لعدم القصد والعمد باتفاق أهل العلم. من حصل منه القيء - التطريش - : دون اختيار
منه وهو صائم لم يفطر بذلك بل صومه صحيح لقوله , صلى الله
عليه وسلم :
وهكذا ما يدخل في الحلق بغير اختيار : من غبار
أو ذباب , ونحو ذلك مما لا يمكن التحرز منه , فإنه لا يفسد
الصوم , لعدم القصد . فإن الذي لم يقصد غافل , والغافل غير
مكلف لقوله تعالى :
خروج الدم من غير قصد: كالرعاف والنزيف
والجرح , ونحو ذلك , لا يفطر به الصائم , ولا يفسد به الصيام , لعدم الاختيار من
أكل أو شرب ناسيا , فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لقوله , صلى
الله عليه وسلم :
من أكل شاكا في طلوع الفجر : صح صومه , فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل. من أصبح جنبا - من احتلام أو جماع - : وضاق
عليه الوقت , فإنه يصوم وله أن يؤخر الغسل إلى ما بعد
السحور , وطلوع الفجر , وصومه صحيح ليس عليه قضاؤه , لما
في الصحيحين
من غلب على ظنه غروب الشمس : لغيم ونحوه
, فأفطر ثم تبين له أنها لم تغرب , فليمسك ولا قضاء عليه ,
كما هو اختيار جماعة من أهل العلم , منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهم
الله - قال : (إذا أكل عند غروبها , على غلبة الظن , فظهرت
, ثم أمسك فكالناسي . لأنه ثبت في الصحيح
قال شيخ الإسلام : وهذا القول أقوى أثرا ونظرا , وأشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس. من رسالة تذكرة الصوام لعبد الله بن صالح القصير |
|
|